الصيمري

191

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الشيخ هنا . وان اشترى بالعين ، فتلف قبل الدفع ، بطل العقد . وهذا التفصيل اختيار العلامة في المختلف ( 1 ) . مسألة - 15 - قال الشيخ : ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون القول قول العامل عند المفاضلة ، وان كان لكل منهما بينة فالبينة بينة رب المال . والمعتمد قول الشيخ ، وهو المشهور عند أصحابنا ، واختار العلامة في المختلف مذهب أبي حنيفة . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف ، وان قال : على أن لك ربح نصفها كان باطلا ، وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال أبو ثور جائز ، وحكى أبو العباس ذلك عن أبي حنيفة . والمعتمد الجواز ، جزم به نجم الدين والعلامة في كتبه .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 23 - 24 .